عضو جديد   | نسيت كلمة السر
جمعية التربية الإسلامية | رسالتنا | من نحن | الرؤية التربوية | الطرق التعليمية | التعليم الديني | النظام الداخلي | فروع مدارس الايمان |

        الصفحة الرئيسية
       الــتــسجـيـل والأقساط والحسومات
       الكتب المقررة
       العطل والإجازات
       إعلانات إدارية
       أخبار متفرقة
       مواعيد مقابلة المعلمين
       مواعيد ولقاءات هامة
       أنشطة منهجية ولامنهجية
       أنشطة ومناسبات دينية
       النشاط الرياضي
       برامج الامتحانات الأساسية
       نتائج الإمتحانات الرسمية
       الطلاب المتخرجون سنويا
       طلاب مبدعون ومميزون
        تاج الوقار لتحفيظ القرآن الكريم
       طبيب المدرسة
       المرشد الاجتماعي
       لجنة الأهل
       المـرافــق التربــويــــة
       قسم الروضة
       واجبات الطالب وحقوقه
       نظام الترفيع والعلامات
       نظام الجوائز والمنح والمكافآت
       نصائح وتوجيهـات للطلاب
       للتواصل معنا

 

جمعية التربية الإسلامية

ثانوية الإيمان النموذجية في بيروت

 


النظام الداخلي


توطئة

المادة الأولى : لتطبيق هذا النظام ، وإذا لم يرد في متنه ما يخالف ذلك ،يفهم:

بالجمعية : جمعية التربية الإسلامية في بيروت صاحبة إجازة المدرسة .

باللجنة : لجنة التربية المنبثقة عن الجمعية .

بالمدرسة : ثانوية الإيمان النموذجية في بيروت.

بالمدير العام : المكلف من قبل الجمعية لمتابعة المدارس التي تشرف عليها الجمعية.

بالمدير : بإدارة شؤون المدرسة .

بهيئة التعليم : المدرسون والمعلمون والمدير والنظار ومعلمو الرياضة البدنية والفنون الجميلة .

بلفيف الاجراء : الموظفون الاداريون والحجاب والخدم والسائقون وسائر العاملين في المدرسة .

بولي التلميذ: المسؤول عنه تجاه المدرسة.

الفصل الأول: شروط قبول التلاميذ

المادة الأولى:

يشترط في قبول التلميذ

-أولاً: أن يكون لبنانياً، ويقبل غير اللبناني عند توفّر مقاعد شاغرة وتوفّر الشروط القانونية.

- ثانياً: أن يكون بصحبة وليّه وأن يقوم هذا الأخير بملء بطاقة التسجيل حيث يذكر فيها اسمه وشهرته وعنوانه ومهنته ودرجة قرابته للتلميذ والسنة المنهجية التي يطلب التلميذ الانتساب إليها، ويرفق بذلك الأوراق الثبوتية التالية:

1) صورة عن بطاقة الهوية أو صورة عن إخراج قيد تثبت أن عمره يتفق والسن المحددة في منهج التعليم للمدرسة للسنة المنهجية التي يريد الانتساب إليها.

2) شهادة صحية لم يمض على صدورها أكثر من شهر تثبت سلامة جسمه وخلوه من الأمراض المعدية معطاة من طبيب معروف من المدرسة.

3) بطاقة علامات السنة الماضية تظهر بوضوح نتائج أعماله المدرسية في السنة الدراسية الأخيرة.

4) إفادة من مدرسته الأخيرة تبين قيده في لوائحها المقدمة إلى مصلحة التعليم الخاص ورقم القيد بالنسبة لمن يلزمهم إثبات تسلسل السنوات المدرسية تتضمّن شهادة حسن السلوك ومصدّقة من وزارة التربية.

- ثالثاً: أن ينجح في امتحان القبول الذي تجريه له إدارة المدرسة. ولا يجوز قبول أي طالب جديد ما لم يخضع لهذا الامتحان.

- رابعاً: أن يدفع عند التسجيل كامل الرسوم المفروضة وجزءاً من القسط المدرسي المطلوب الذي تحدده الجمعية.

- خامساً: أن يوقّع تعهّداً بدفع الأقساط المدرسية الباقية في مواعيدها المحددة على أنموذج تعدّه الجمعية لهذه الغاية على أن تكون الدفعة الأخيرة في شهر آذار.

- سادساً: تحفظ جميع الأوراق الثبوتية في ملف التلميذ.

-سابعاً: يمنع قبول أيّ تلميذ قرّرت اللجنة منعه من التسجيل لأسباب مسلكية أو اجتماعية.

المادة الثانية:

تعطى الأفضلية في الانتساب إلى السنوات المنهجية حسب الترتيب التالي إلى:

1) تلامذة المدرسة الناجحين في امتحانات الترفيع أو الإكمال.

2) تلامذة المدرسة الراسبين والمقبولين لإعادة صفوفهم لمرة واحدة فقط.

3) إخوة التلامذة المسجلين في المدرسة سابقاً.

4) التلامذة الجدد.

المادة الثالثة:

- لايقبل في صفوف الروضة الأولى إلا التلامذة الذين أتمّوا السنة الثالثة من العمر قبل نهاية شهر كانون الثاني. ولا يقبل في السنة المنهجية الأولى في المرحلة الابتدائية إلا من أتمّ السنة السادسة من عمره قبل نهاية شهر كانون الثاني.

الفصل الثاني: التسجيل والأعمال التحضيرية:

المادة الرابعة: التسجيل

-يجري تسجيل التلامذة القدامى ابتداءً من الأسبوع الأول من شهر نيسان وحتى 15 أيار على أن يثبتوا تسجيلهم بدفع الرسوم المقررة، ويتم دفع القسط الأول في النصف الثاني من أيلول. أما التلامذة الجدد فتنظّم لائحة بأسمائهم خلال الفترة المذكورة آنفاً وفي فترة ثانية خلال شهر تموز ويتم تسجيلهم نهائياً بعد نجاحهم في امتحان الدخول وفي حدود المراكز الشاغرة في السنوات المنهجية. ولا يجوز قبول أي تلميذ بعد ذلك إلا إذا توفر في الصف مركز شاغر ودون الإخلال بأحكام هذا النظام.

المادة الخامسة: بدء العام الدراسي ونهايته

-يبدأ العام الدراسي منتصف شهر أيلول من كل سنة، وينتهي يوم الخامس عشر من تموز. ويجوز تعديل مواعيد بدء العام الدراسي ونهايته بقرار من اللجنة.

المادة السادسة:

-يُجرى امتحان الدخول للتلامذة الجدد وتعلن نتائجه في موعد يعينه المدير شرط أن تعلن النتائج قبل بدء العام الدراسي بيومين على الأكثر ويشمل امتحان الدخول المواد التالية: اللغتين العربية والأجنبية والرياضيات لجميع الصفوف، وتضاف مواد العلوم (فيزياء، كيمياء، طبيعيات) للمتوسط والثانوي. ويعتبر ناجحاً من ينال في المجموع 10/20، كل ذلك وفق برنامج يحدده المدير ويعلن عنه على لوحة الإعلانات المدرسية.

أما صفوف الشهادات فيشمل امتحان القبول التالي:

- الصف التاسع: اللغتين العربية والأجنبية، الرياضيات ومواد العلوم.

-الصف الثانوي الثالث (حسب الفرع المرشّح له): اللغتين، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العلوم، الاجتماع والاقتصاد.

المادة السابعة:

-يتمّ قبول الطالب في صفوف الشهادات بقرار من اللجنة بعد اطّلاعها على نتائج امتحان القبول.

الفصل الثالث: الإجراءات المالية:

المادة الثامنة:

1) بعد قبول التلميذ في المدرسة يقوم وليّه بدفع الرسوم ويقسّط القسط المدرسي على ثلاث دفعات الأولى عند التسجيل والثانية في النصف الثاني من شهر كانون الأول والأخيرة في آخر شهر آذار.

2) في حال تعذّر ولي التلميذ الالتزام بالبند الأول يوقّع على اتفاقية دفع الرسوم والأقساط تبيّن كيفية تقسيم الدفعات خلال العام الدراسي شرط أن تكون الدفعة الأخيرة في شهر نيسان.

3) يمكن تمديد اتفاقية الدفع بموجب كتاب خطي من ولي التلميذ إلى المدير يشرح الأسباب التي اضطرته لطلب التمديد وعلى ضوئها وبناء لرأي المدير يمكن للجنة أن توافق على طلب ولي الأمر.

4) إذا ترك التلميذ المدرسة قبل بدء العام الدراسي ولم يحضر نهائياً يخسر نصف الرسم المقرر ويعاد إليه الباقي.

5) إذا التحق التلميذ بالمدرسة وتركها خلال خمسة عشر يوماً من بدء العام الدراسي يخسر الرسوم ويعاد إليه ما دفعه من أقساط.

6) إذا ترك التلميذ المدرسة بعد مرور خمسة عشر يوماً على بدء العام الدراسي يحال طلبه إلى اللجنة مع الأخذ بعين الاعتبار الفترة المتبقية في المدرسة والأسباب التي دفعته إلى تركها.

7) إذا طرد التلميذ من المدرسة لأسباب مسلكية خلال العام الدراسي يعرض الأمر على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بالنسبة للرسوم والأقساط.

8) إذا التحق التلميذ خلال العام الدراسي وقبل 31/12 منه يستحق عليه كامل رسم التسجيل ويدفع من القسط الأشهر المتبقية من العام الدراسي.

9) عند انتهاء العام الدراسي وبعد صدور النتائج النهائية يحق للتلميذ الحصول على إفادة نجاح/رسوب حسب نتيجته إذا سدّد كامل الرسوم والأقساط المتوجّبة عليه ولمرة واحدة فقط.

10) لا يحقّ للتلميذ أن يتسجّل في المدرسة لعام دراسي قادم إلا بعد تسديد كامل الرسوم والأقساط وفي حال عدم التسديد لأي ظرف من الظروف لا يسجّل في المدرسة إلا بقرار من اللجنة.

الفصل الرابع: الحسومات المدرسية

المادة التاسعة:

1) الحسم يكون على القسط المدرسي فقط دون الرسوم.

2) إذا استحقّ التلميذ أكثر من حسم في نفس الوقت يستفيد من الحسم الأعلى نسبة فقط.

3) حسم الإخوة: وهو حسم يعطى لكل عائلة تضمّ أكثر من تلميذ في المدرسة ويكون على الشكل التالي:

-يحصل التلميذ الثاني على حسم نسبته 10% من القسط المدرسي.

-يحصل التلميذ الثالث على حسم نسبته 15% من القسط المدرسي.

-يحصل التلميذ الرابع فما فوق على حسم نسبته 20% من القسط المدرسي.

يمكن تعديل هذه النسبة بقرار تتّخذه الجمعية بناء لاقتراح اللجنة.

4) تمنح الجمعية حسماً خاصاً للأيتام حتى 50% من القسط المدرسي بعد دراسة حالة التلميذ الاجتماعية والمادية من قبل لجنة الحسومات التي يشكّلها المجلس الإداريّ.

الفصل الخامس: الدوام المدرسي

المادة العاشرة:

-إنّ أوقات العمل المدرسي هي سبع حصص للتدريس الفعلي يومياً باستثناء الروضات، تحدّد اللجنة كيفيّتها ودوامها بناءً على اقتراح المدير العام وطلب المدير وفق الظروف والأحوال بحسب مقتضيات مصلحة المدرسة، وللجنة أن تعدّل في ذلك دون أن يرتّب هذا التعديل أي حقوق مكتسبة لأيّ من المتعاملين مع المدرسة.

الفصل السادس: واجبات العاملين في المدرسة

المادة الحادية عشرة:

-على كلّ فرد من هيئة التعليم:

1) أن يكون قدوة للتلامذة في الانضباط واحترام القوانين والأنظمة والخلق.

2) مرافقة التلامذة أثناء الدخول إلى الصفوف والإشراف على خروجهم منها حتى آخر تلميذ، وذلك من الملعب وإليه، وفي الرحلات وأثناء تأدية الصلاة.

3) الإسهام -حسب ميله وكفاءته- في أعمال النشاط المدرسي والفن والأدب والاجتماع والرياضة ومعارض العلوم والرياضيات.

4) الاهتمام بدفاتر التلامذة وتصحيحها بدقة والاهتمام بالمشاريع العلمية والثقافية.

-يحظّر على كلّ العاملين في المدرسة -كلّ حسب موقعه-:

1) القيام بأيّ نشاط حزبي أو سياسي مهما يكن نوعه. أو الترويج لأي مادة سياسية أو دينية أو انتخابية أو تجارية داخل المدرسة.

2) القيام بأي نشاط يسيء إلى رسالته التربوية أو الاشتراك في ما لا يتفق ومبادئ الرسالة التعليمية.

3) البوح بالمعلومات الخاصة بالمدرسة أو بالتلامذة التي يطّلع عليها بحكم عمله.

4) القيام بأي عمل يحطّ من كرامة عمل التعليم.

5) إيذاء أحد التلامذة أو أهلهم عن طريق إفشاء سر عائلي أو نفسي قد يطّلعون عليه في أثناء قيامهم بواجباتهم التربوية، وإن إفشاء السر لهذه الناحية يعتبر دائماً خطأ فادحاً يعرّض مرتكبه لعقوبة شديدة.

6) إيذاء أحد من التلامذة أو أهلهم إيذاءً معنوياً أو جسدياً.

7) التدخين في غرف التدريس أو في أثناء المناوبة أو في أي مكان في حرم المدرسة أو خلال الأنشطة الخارجية.

8) استخدام أية معلومات عن التلامذة والعاملين فيها.

الفصل السابع: واجبات المدير

المادة الثانية عشرة:

على المدير أن يهتمّ بجميع شؤون المدرسة وعلى الأخصّ الأمور التالية:

1) العمل على بثّ جوّ الأخوّة والمحبة المتبادلة والتعاون بين هيئة التعليم ولفيف الموظفين والتمسّك به وتنميته.

2) العناية بالنظافة العامة وبالصحة العامة في المدرسة واتخاذ التدابير والوسائل اللازمة لها.

3) المحافظة على الانضباط والنظام والتقيد بالقوانين والسهر على تضامن أفراد الهيئة التعليمية ودوامهم وقيامهم بواجباتهم.

4) التنظيم الفني للتدريس والأعمال المدرسية علماً وتربية وتوجيهاً.

5) اتخاذ التدابير الكفيلة بانتظام العمل وتأمين النشاط والانضباط في جميع الأعمال المدرسية.

6) معاملة هيئة التعليم بروح الأخوة والعدل والمساواة في جميع الأعمال المدرسية وخاصة في ما يتعلق منها بتنظيم السجلات المدرسية وتوزيع ساعات العمل من تدريس ومناوبة وساعات فراغ.

7) تنظيم التعاون بين المدرسة وأولياء التلامذة بعد استطلاع رأي اللجنة وموافقتها.

8) رفع تقرير شامل دوري عن أوضاع المدرسة وخاصة ما يتعلّق بنشاط المعلمين وإخلاصهم وسير التدريس والمناهج ورأيه في مكافأة المعلمين.

9) منع الترويج لأي نشاط إعلامي أو سياسي أو ديني أو تجاري أو غير ذلك إلا بقرار من اللجنة.

المادة الثالثة عشرة

إنّ المدير هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين العاملين في المدرسة الذين عليهم واجب الطاعة له. ويحظّر عليه أن يوجّه لهم أية ملاحظة أمام التلامذة أو أمام غرباء عن هيئة التعليم، ولفيف الأجراء،كما لا يجوز له أن يستخدمهم في أغراض خاصة.

المادة الرابعة عشرة

على المدير أن يطّلع دورياً على تحضير الدروس عبر النت وعلى دفاتر علامات المعلمين وعليه أن يوقع عليها ويختمها ويؤرّخها لدى كل اطّلاع. كما عليه أن يطّلع بصورة دورية على دفاتر التلامذة ويسجّل ملاحظاته كي يبلّغها للمنسقين لإجراء المقتضى.

المادة الخامسة عشرة

على المدير أن يحضر دروس كلّ معلّم من هيئة التعليم بصورة دورية وأن يراقب عمل النظار والمكلّفين بالمراقبة اليومية ومربي الصفوف ومعلمي الرياضة البدنية وسائر النشاطات المدرسية وأن يدوّن ملاحظاته ويبلغها للمنسقين لإجراء المقتضى وتصحيح الخلل إن وجد.

الفصل الثامن: المراقبة والإرشاد

المادة السادسة عشرة:

-يساعد مدير المدرسة أفراد الهيئة التعليمية في متابعة التلاميذ ويعتمد لهذه الغاية مربّياً لكل صف من بين معلّميه لمراقبة تصرّفات التلامذة ومساعدتهم على حلّ مشاكلهم بالإرشاد والنصح والتدابير التربوية متعاوناً مع معلّمي الصف ويحيل الحالات التي تستوجب حلاً إلى المرشد الاجتماعي والتربوي في المدرسة المكلّف من قبل اللجنة. وينظّم المدير في مطلع العام الدراسي لائحة بمربّي الصفوف.

الفصل التاسع: واجبات الناظر

المادة السابعة عشرة:

1)حضور الناظر قبل نصف ساعة من بدء الدراسة إلى قسمه حتى مغادرة جميع التلاميذ ومغادرة الحافلات المدرسية أو بناء لقرار مدير المدرسة حسب ما تقتضيه مصلحة المدرسة.

2)التعاون الجاد المثمر مع مسؤول القسم وسائر المعلمين والمعلمات.

3)تفقد غياب الطلاب صباحاً وخلال الدوام يومياً ومحاسبة المتغيبين والمتأخرين وضرورة مراجعة أولياء أمورهم في اليوم التالي من غيابهم وملاحظة غيابهم المتكرر مع ضرورة إثبات سبب الغياب بكتاب من الطبيب المعالج أو ولي الأمر.

4)الإشراف على النظافة العامة والصحة العامة في الصفوف وخارجها وفي الملعب والاهتمام بالهندام المدرسي والمظهر الخارجي للطلاب والحرص على عدم إزعاج الجيران.

5)قرع الجرس في مواعيده، ومراقبة التلاميذ في الملعب في أثناء الفرص بالتعاون مع المعلمين المناوبين، ولدى دخولهم وخروجهم من الصفوف وكذلك عند تبديل المعلمين لصفوفهم.

6)تأمين انتظام العمل في الصفوف.

7)عدم السماح لولي أمر التلميذ بدخول الصف أو مراجعة المعلم في أثناء فترة عمله.

8)الاطلاع على المفكرات، والتأكد من عدم الإكثار من الدروس والواجبات والاختبارات في وسط الأسبوع، منعاً لإرهاق التلميذ. واتخاذ التدابير الملائمة وفقاً للمعايير المعتمدة.

9)الإشراف على سجل العلامات الشهرية والفصلية للتلاميذ وضبطه.

10)مراقبة المقصرين والمشاغبين ومحاسبتهم وتدوين ملاحظات لكل مخالفة أو تقصير في السجل الخاص الذي على أساسه تحدد علامة السلوك وعليه تجري دعوة الأهل إذا سجّلت بحق الطالب ثلاث ملحوظات.

11)تنظيم صلاة التلاميذ وتحقيق انضباطهم والتزامهم الهدوء والأدب في أثناء الوضوء والصلاة بالتعاون مع المعلمين والمناوبين.

12)معاقبة التلاميذ المقصرين والمهملين والمشاغبين متبعاً أسلوب الترغيب والترهيب ومتدرجاً في العقوبة بما يتناسب، وكل حالة من زجر وتوبيخ، ويمنع عليه منعاً باتاً تحت طائلة المسؤولية اتباع وسيلة الضرب أو توجيه عبارات جارحة وغير لائقة.

13)الإشراف على الرحلات المدرسية المختلفة بالمشاركة الفعلية فيها والمساهمة في تنظيمها وإعدادها وإدارتها.

14)السعي لإقامة علاقات جيدة مع أولياء التلاميذ وحضهم على التعاون لما فيه مصلحة أولادهم وإبلاغ المدير عن كل ولي أمر يستدعيه إلى المدرسة.

15)على الناظر أن لا يسمح في أثناء الفرص أو في الصف بإذاعة أي خبر أو تعليق أي إعلان أو توزيع مناشير أو مجلات أو كتب إلا بعد الحصول على إذن من المدير.

الفصل العاشر: واجبات التلميذ وحقوقه

المادة الثامنة عشرة:

أولا: الواجبات

1-التقيّد بتوجيهات الإدارة والنّاظر والمعلّمين فيما يتعلّق بدراسته وسلوكه ومظهره.

2-تحضير الدروس المقررة وتسميعها عند الطلب وكتابة الواجبات البيتية بنفسه والخضوع للامتحانات المقررة في مواعيدها دون تلكؤ أو اعتذار، وتوقيع المسابقات من ولي أمره مباشرة.

3-مراعاة الآداب العامة في كلامه ومشيه ولباسه وتسريحة شعره، وفي مخاطبة معلّميه، داخل المدرسة وفي الباص.

4-العناية بنظافة هندامه وكتبه وصفه والملعب والمصلّى، والمحافظة على بناء المدرسة وأثاثها ومحتوياتها.

5-المحافظة على سمعة المدرسة وعدم التجمع في الشوارع المحيطة بها أو إثارة الفوضى بشكل يزعج الجيران.

6-أداء صلاة الظّهر جماعة في الوقت المعيّن لها في المدرسة، مع الأخذ بأسباب طهارة البدن والثوب والمكان.

7-التزام الهندام المدرسي المعتمد في كل المراحل، ولا يدخل الصف من لا يرتدي الهندام.

8-الحضور صباحاً إلى المدرسة قبل السابعة والثلث، ويبقى خارج الصف التلميذ المتأخّر في المرة الأولى ويعاد إلى البيت عند التكرار. ويعتبر تكرار التأخّر بمثابة غياب.

9-تبرير الغيابيكون بحضور ولي أمر التلميذ معه صباح اليوم التالي،وإن تعذّر فبكتاب خطي أو اتصال هاتفي وإذا كان العذر المرض لأكثر من يومين فلا بدّ من تقرير طبي.

10- توقيع ولي الأمر على بطاقة العلامات وإعادتها إلى المدرسة خلال يومين من استلامها.

ملاحظة:يخسر المتغيّب حقّه في علامة الامتحان الذي تغيّب عنه ولا يُعادُ لَه إلا بموافقة استثنائية من الإدارة.

ثانياً: حقوق التلميذ

1- الحصول على منحة دراسية أو مكافأة مالية حسب تفوّقه في الصف. ووفقاً لنظام معدّ خصيصاً لهذه الغاية.

2- التنويه باجتهاده وأخلاقه، ومنحه علامات جيّدة تؤهله لتلقي المكافأة المناسبة وفق نظام

التجميع المعتمد.

3- الحصول على مقعد دراسي مريح في غرفة صف صحّية تضم العدد المناسب من التلاميذ.

4- إعطاؤه فرصة أولى للاستراحة وتناول الطعام ثم ثانية للصلاة يومياً، ضمن الدوام المقرر.

5- إعطاؤه كامل الوقت المحدّد للامتحان وتسلّم الأسئلة واضحة غير ناقصة.

¨يُحرم حقه في علامة الامتحان في حال الغش ولا يعاد له الامتحان بسبب ذلك.

6- تنبيهه إلى تقصيره أو مخالفته أو إساءته في حينها، وتلقّيه التوجيهات التربوية المناسبة لإصلاح سلوكه وتحسين وضعه الدّراسي. ومن حق الأهل أن يُبلَّغوا بتلك التنبيهات من خلال الدّعوة الخطية (مفكرة، رسالة) أو الاتصال الهاتفي. ويتحمّل التلميذ مسؤولية عدم تسليم الدّعوة الخطية إلى وليّ أمره.

7- المشاركة بزيارات علمية ورحلات ترفيهية هادفة.

8- المشاركةفي أي نشاط لا منهجي تقرره المدرسة (نادي الفتيان للعلم والإيمان، الكشاف المسلم - فوج الإيمان، رابطة الطلاب المسلمين …).

  ثالثا: الممنوعات

1-مغادرة المدرسة خلال الدّوام إلا بطلب خطّي من وليّه وتأكيد هاتفي منه وموافقة الإدارة عليه، كما يمنع البقاء في ملعب المدرسة بعد انتهاء الدوام أو استقبال الأصدقاء في باحة المدرسة أو على مداخلها.

2-التواجد في الصف أو الدّخول إلى أي صف في أثناء الفرصة وعند أداء الصلاة إلا بإذن من النّاظر.

3-التشاجر والصّراخ والتخريب والشتم وكذلك المظاهر الغريبة في الّلباس وتسريحة الشعر (والأصباغ والدّهون).

4-حيازة وسائل الاتصال والسماع (خليوي، راديو، مسجّل، أقراص CD غير علمية)، وبعد التحذير تتم مصادرتها وتسليمها إلى الأهل مباشرة. ولا تتحمّل الإدارة مسؤولية فقدان الأجهزة.

5-حمل المفرقعات والآلات الحادّة وكل ما يسبب ضرراً أو إزعاجاً (صوتا أو رائحة).

6-الدخول إلى المقاهي والملاهي المفسدة والأماكن غير الشرعية.

7-التدخين في المدرسة وخارجها وتعاطي كل ما يسبب به الطالب ضرراً لنفسه أو زملائه.

8-الانضمام إلى حزب سياسي أو عقائدي، والمشاركة في تجمّعات منافية للدين أو الأخلاق.

رابعاً:حقوق المدرسة

¨في حال مخالفة التّلميذ نظام المدرسة أو إخلاله بواجباته، يحقّ للمعلم ابتداءً - ومن ثمّ النّاظر، فمسؤول القسم، فالمدير، أن يقرّر – كل منهم ضمن صلاحياته – العقوبة التأديبية / التربوية المناسبة، بدءاً من التأنيب، مروراً بالحرمان من امتحان أو حصّة أو فرصة أو نشاط، مع الحسم من علامة السّلوك، وانتهاءً بالفصل المؤقت أو النّهائي من المدرسة، والفصل النهائي من المدرسة يحتاج إلى قرار اللجنة، ومن حق المدرسة على الأهل التعاون مع الإدارة في معالجة المشكلات السلوكية والنفسية وأسباب تقصيرهم الدراسي.

الفصل الحادي عشر: الإرشاد التربوي والاجتماعي

المادة التاسعة عشرة:

انطلاقاً من رؤية المدرسة التربوية لمعالجة ما يعانيه بعض التلاميذ من مشاكل وصعوبات، فقد تمّ التعاقد مع مرشد اجتماعي تربويفي المدرسة، يقوم بالمهام التالية:

1) التعرّف على المشاكل النفسية أو الاجتماعية عند التلميذ.

2) فهم الصعوبات التعليمية التي يعاني منها التلاميذ.

3) الاطلاع على الوضع الاجتماعي والعائلي والعاطفي والوجداني للتلميذ المستهدف ولأهله.

4) معالجة الحالات وإيجاد الحلول والإرشادات المناسبة وإحالة ما يلزم إلى أطباء ومختصين ثقات.

- آلية عمله:

1) الحصول على المعلومات المطلوبة من المدرسة (معلمين، نظار، ...) عن الحالة المعينة.

2) التواصل المباشر مع الأهل وعقد لقاءات معهم في المدرسة أو في البيت.

3) الاجتماع بالتلميذ المعين للتعرّف على مشكلته.

4) الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للتلميذ وللأهل وإطلاع الإدارة فقط على ما يلزم منها.

5) تقديم الاستشارات للإدارة عند طلبها لاتخاذ القرارات المناسبة.

الفصل الثاني عشر:

المادة العشرون: لجنة الأهـل

تتشكّل لجنة الأهل حسب القانون رقم 81/11 تاريخ 13/5/1981 المحدّدة دقائق تطبيقية بالمرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي.

مرفق ربطاً صورة عن المرسوم الذي يعتبر جزءاً من النظام الداخلي للمدرسة.

الفصل الثالث عشر:

المادة الواحدة والعشرون: معايير النجاح

-تتم عملية إصدار معدلات الطلاب ونتائجهم بمشاركة معلمي الصفّ مع مسؤول القسم (إن وجد) وبحضور المدير أو من ينيبه، باستثناء الصف الثامن وما فوق حيث يقتضي حضوره شخصياً.

أولاً – الروضات والحلقة الأولى:

اعتماد الترفيع التلقائي إلا عند وجود حالات خاصّة عند الطالب(يقررها مجلس الصف أوالإدارة.)

وقد تقرّر اعتبار الطالب في الثالث أساسي الذي ينال معدل 10/20 فما فوق ناجحاً.

ويعتبر مكملاً من نال معدلاً بين 9 و 10 من عشرين.

أما إذا نال أقل من 9/20 فيعتبر راسباً في مدارسنا وعليه أن يعيد صفه إذا وافق مجلس الصف على ذلك أو يعطى إفادة نجاح.

ثانياً – الحلقة الثانية:

معدل النجاح 10/20 شرط أن لا يكون مكملاً في أكثر من مادتين أساسيتين، ويعتبر مكملاً كل من ينال بين 9 و10 من عشرين وإلا يعيد صفّه.

الطالب الذي ينال أقل من 10/20 لكنه ناجح بجميع المواد يعتبر ناجحاً باستلحاق.

كل من نال معدلاً دون 9/20 يعتبر راسباً ولا يعطى إفادة نجاح.

ملاحظة:

-في الصف السادس أساسي تعتبر علامة النجاح في مادة الرياضيات 11/20.

-المواد الأساسية هي: رياضيات– لغة عربية – لغة أجنبية – علوم.

ثالثاً – الحلقة الثالثة:

الصف السابع: معدّل النجاح 11/20 ويعتبر الطالب الذي ينال من 10 إلى 11 مكملاً (شرط أن لا يكون مكملاً في أكثر من مادتين أساسيتين- أي دون 10/20 ما عدا الرياضيات 11/20) وإلا يعيد صفه.

وتعتبر المواد (فيزياء – كيمياء – طبيعيات) بمجموعها مادة واحدة مع إمكانية إجراء إكمال للطالب المقصّر بإحداها.

ملاحظة: المواد الأساسية في هذه الحلقة هي: رياضيات – علوم – لغة عربية – لغة أجنبية.

الصف الثامن: معدّل النجاح 11/20 شرط أن لا يكون مكملاً في أكثر من مادتين أساسيتين (أي دون 10/20 ما عدا الرياضيات 11/20). أما الطلاب الذين ينالون معدلاً من 10 إلى 11/20 فتدرسهم لجنة الصف (المدير ومعلمو الصف) وترفع التوصية إلى لجنة التربية لاتخاذ القرار المناسب.

الطالب الذي ينال معدلاً أقل من 10/20 يعتبر راسباً، لكن يمكن أن يعطى إفادة نجاح إذا رغب بتغيير مدرسته، شرط أن لا يتدنى معدّله عن 9.5/20.

ملاحظة لأفراد الهيئة التعليمية فقط: لا تتعدى العلامة القصوى للطالب في الرياضة والحاسوب عن 8/10 وفي اللغة الأجنبية الثانية عن 16/20.

الصف التاسع: يعتبر ناجحاً كل طالب ينال معدل 9.5/20 فما فوق، وفي حال نجاحه في الشهادة الرسمية (المتوسطة) يرفّع إلى الأول ثانوي مع تعهّد من ولي أمره بتحسين أدائه الدراسي. الطلاب الناجحون من خارج مدارسنا يعود أمر قبولهم للمدراء على ضوء العلامات المدرسية واسم المدرسة.

رابعاً – المرحلة الثانوية:

الصف الثانوي الأول: الطالب المترفّع من الثانوي الأول إلى الثانوي الثاني يحوّل إلى أحد الفروع الثلاثة التالية:

1) علمي أو 2) اجتماع واقتصاد أو 3) إنسانيات، وفق الجدول الآتي:

الفرع العلمي

معدل عام 11/20

فرع الاجتماع والاقتصاد

معدل عام 10/20

فرع الإنسانيات

معدل عام 10/20

معدل 11/20 في مواد الرياضيات، الفيزياء والكيمياء والحصول على علامة لا تقل عن 10/20 في سائر المواد وإلا يعتبر مكملاً.

معدل10/20 في الرياضيات

و9/20 في العلوم شرط الحصول على 12/20 في مادتي الاجتماع والاقتصاد.

معدل 11/20 في اللغات.

الصف الثانوي الثاني: يحوّل الطلاب إلى الفروع التالية وفقاً للجدول الآتي:

علوم عامة

معدل عام 12/20

علوم حياة

معدل عام 12/20

اجتماع واقتصاد

معدل عام 11/20

إنسانيات

معدل عام 10/20

14/20 رياضيات

13/20 فيزياء

12/20 كيمياء شرط أن لا تتدنّى علاماته عن 10/20 في سائر المواد الأساسية وإلا اعتبر مكملاً.

12/20 رياضيات

12/20 فيزياء وكيمياء

14/20 طبيعيات

شرط أن لا تتدنّى علاماته عن 10/20 في سائر المواد الأساسية وإلا اعتبر مكملاً.

12/20 في كل من الاجتماع والاقتصاد شرط أن لا تتدنى علاماته عن 10/20 في سائر المواد الأساسية وإلا اعتبر مكملاً.

11/20 فلسفة ولغات

شرط أن لا تتدنّى علاماته عن 10/20 في سائر المواد الأساسية وإلا اعتبر مكملاً.

الطالب الذي ينال معدلاً بين 10 و 12 /20 في فرعي العلوم العامة وعلوم الحياة،وبين 10 و11/20 في فرعي الاجتماع والاقتصاد والإنسانيات يعتبر مكملاً شرط أن لا يكمل في أكثر من مادتين أساسيتين ومن ينال معدلاً دون 10/20 يعتبر راسباً في كافة الفروع. ويمكن أن يعطى إفادة نجاح شرط أن يكون معدّله 9.5 فما فوق.

أما المواد الأساسية فهي: رياضيات، فيزياء، كيمياء، فلسفة وحضارات، عربي وأجنبي في فرع العلوم العامة. هذه المواد نفسها إضافة إلى مادة الطبيعيات في فرع علوم الحياة.

الاجتماع والاقتصاد: اجتماع – اقتصاد – رياضيات – عربي – أجنبي – فلسفة وحضارات.

فرع الإنسانيات: اجتماع – اقتصاد – عربي – أجنبي – فلسفة وحضارات.

الصف الثانوي الثالث: يعتبر ناجحاً كل طالب ينال 9.5/20 فما فوق.

التقديرات

90% - 100 % ممتاز

80 % - 89 % جيد جداً

70 % - 79 % جيد

60 % - 69 % حسن

50 % - 59% وسط

40% - 49% ضعيف

دون 40 % ضعيف جداً

خامساً - موعد الإكمال ومعايير النجاح فيه:

موعد الإكمال يكون بعد 15 يوماً من إصدار النتائج النهائية، والتلميذ الذي يتخلّف عنه عليه أن يلتحق بالدورة التعليمية الصيفية أو أن يتقدّم لامتحانات نهاية الدورة التعليمية. ويعتبر كل من ينال 9/20 في امتحانات الإكمال ناجحاً عدا صفي الثامن والثانوي الثاني. حيث يشترط في الصف الثامن أن ينال التلميذ 10/20. أما في الثانوي الثاني فيخضع لشروط الترفيع الواردة سابقاً.

ملاحظات إضافية:

- إصدار نتائج الإكمال والدورات التعليمية محصور في المدير فقط مع ترك المجال له أن يقدّر ويقرّر في الحالات الخاصة والاستثنائية وذلك بإعطاء المدير الحق بالتصرّف بعلامتين فقط.

- كل من يرسب في التربية الدينية (قرآن كريم وتربية إسلامية) يعتبر مكملاً أو يخضع لدورة صيفية.

- لا يتم قبول طلاب جدد في صفوف الشهادات إلا بعد موافقة لجنة التربية.

الفصل الرابع عشر:

المادة الثانية والعشرون: نظام الجوائز والمنح والمكافآت

يعتمد نظام موحد للجوائز والمنح والمكافآت في جميع مدارس الإيمان.

أولا: نظام الجوائز

توزع جوائز عينية في جميع الصفوف لتشجيع الطلاب ويتم اعتماد جوائز عينية تتناسب مع كل صف وكل مرحلة من مراحل التعليم.

ثانيا: نظام المنح

1-يعتمد نظام المنح ابتداء من الحلقة الثالثة أي الصف الأول المتوسط وحتى الثاني الثانوي.

2-يعطى الأول والثاني والثالث من كل صف منحة وفقاً لترتيبه كما يلي:

الأول ممتاز 75% الثاني ممتاز 50% الثالث ممتاز 50%

الأول جيد جداً 50% الثاني جيد جداً 30% الثالث جيد جداً 20%

الأول جيد 40% الثاني جيد 25% الثالث جيد 15%

3-لا يعطى منحة من ينال معدلاً أدنى من درجة جيد مهما كان ترتيبه.

4-يعطى المتفوق الحسم الأعلى إذا استفاد هو شخصياً من منحة ويستفيد وليه من منحة من الجمعية والمدرسة ولا يمكن جمع المنح باستثناء حسم الأخوة.

5-إذا استفاد الطالب حسماً من وليه أعلى من المنحة التي نالها هو شخصياً يعطى مكافأة كما يلي:

الأول: 300ألف ل.ل. – الثاني: 250 ألف ل.ل. – الثالث: 200 ألف ل.ل.

ثالثا: نظام المكافآت

1-يتم اعتماد نظام المكافآت ابتداءً من الحلقة الثانية أي ابتداءً من الصف الرابع إبتدائي وحتى صف الثالث ثانوي.

2-يعطى الأول والثاني والثالث في كل شعبة ابتداءً من الحلقة الثانية فقط مكافأة مالية قدرها مئتا ألف ليرة لبنانية للأول، ومئة وخمسون ألفاً للثاني، ومئة ألف ليرة لبنانية للثالث.

3-يعطى الأول من كل شعبة ابتداء من الحلقة الثالثة مكافأة مالية قدرها مئتي ألف ليرة.

4-يعطى الأول في كل شعبة في الصف الثالث ثانوي جائزة مالية قدرها ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية. وقد تم لحظ هذا المبلغ لعدم وجود نظام منح في هذا الصف.

5-لا يعطى مكافأة الطالب الذي يحصل على منحة تفوق وفق نظام المنح قيمة المكافأة مع الأخذ بعين الاعتبار النظام المعتمد للمنح.

6-لا يعطى مكافأة الطالب الذي ينال معدلاً أدنى من درجة جيدجداً مهما كان ترتيبه في الحلقة الثانية.

7-لا يعطى مكافأة الطالب الذي ينال معدلاً أدنى من درجة جيد في الحلقة الثالثة وما فوق.

8-لا يستفيد الطالب من المنحة والمكافأة معاً.

رابعا: يمكن تعديل قيمة المنح والمكافآت بقرار تتخذه لجنة التربية إذا طرأت ظروف تبرر تعديل قيمة المنحة أو المكافأة.



 جميع الحقوق محفوظة © 2010  |  تصميم وتنفيذ e-Global Vision